مثال الأولى والثانية إلا أنهما بالعين بدل الهمزة، هذا ما ذكره ابن قتيبة وذكر صاحب “المحكم” عربان وعربون بالضم كما تقدم، وزاد ثالثة عربون بفتح العين والراء، قال: والأربان يعني بالضم لغة في العربان.
قال ابن الجواليقي في كتابه “المعرب” الأربان والأربون عجمي يعني معربًا، وأما معناه فقال صاحب “الحاوي” فيه: روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع العربان، وروي عن بيع الأربون قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أويتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن رجعت عن البيع فما أعطيتك لك، وهذا بيع باطل للنهي عنه، وللشرط فيه، ولأن معنى القمار قد تضمنه، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره في “الحاوي”.
وهذا الحديث رويناه في “موطأ مالك” رضي الله عنه، عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن العربان. قال مالك: وذكر فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو تكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أنا أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء، هذا ما رويناه في الموطأ، وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس عقد البيع لا سابقًا ولا متأخرًا، فإن سبق أو تأخر فلا تأثير، وهو لغو لا يلزم به شيء والله أعلم.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه “معالم السنن” وهو شرح سنن أبي داود، قال بعد أن ذكر الحديث: وتفسير مالك هذا تفسير بيع العربان، قال: وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضًا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شيء أقدر أن أقول، وهذا عمر رضي الله عنه، يعني أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكانت رواية مالك فيه عن بلاغ، هذا ما ذكره