غير هذا الفصل، فأردت التسهيل عليهم كما سبق التزامه في الخطبة، وقد نبهت على أصله، فحصل الجمع بين الغرضين، وأما قوله في الوجيز في أول الباب الثالث من كتاب الإجارة: استأجر دكانا أو حانوتا فهو مما أنكر عليه، وصوابه حذف أحدهما، فإن الدكان هو الحانوت كذا قاله الجوهري وغيره، وسيأتي بيانه في حرف الدال، إن شاء الله تعالى، وقد سبق إنكاره للإمام الرافعي.
حنط: الحنوط المذكور في طيب الميت هو بفتح النون، ويقال: الحناط بكسر الحاء. قال الازهري: يدخل في الحنوط الكافور، وذريرة القصب، والصندل الأحمر والأبيض. قال غيره: الحنوط كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة، وقد حنط الميت تحنيطا، وتحنط الرجل بالحنوط، إذا استعمله متأهبا للموت، وكان هذا عادة لجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الغزوات، والحنطة بكسر الحاء البر والقمح. قال الجوهري: جمعها حنط.
حنك: قوله في المهذب في العقيقة: "يستحب أن يحنك المولود بالتمر"، واستند بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في ذلك، وهو حديث صحيح. قال صاحب المطالع: التحنيك هو أن تمضغ التمرة، وتجعلها في في الصبي، ويحك بها حنكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه، والحنك أعلى داخل الفم. والله تعالى أعلم. قال الهروي: يقال: حنكه وحنكه يعني بتخفيف النون وتشديدها.
حوذ: في الحديث: "ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان" ذكره في باب صلاة الجماعة من المهذب، ومعنى استحوذ: استولى وغلب وتمكن منهم.
حول: قال صاحب المحكم: الحول سنة بأسرها، والجمع أحوال وحؤول، وحال الحول حولا تم، وأحاله الله علينا أتمه، وحال عليه الحول حولا وحؤولا أتى، وأحال الشيء واحتال أتى عليه حول كامل، وأحول الصبي أتى عليه حول من مولده، وأحال الحول بلغه، والحول والحيل والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف، ورجل حول وحولة وحول وحوالي وحوالي وحولول شديد الاحتيال، وما أحوله وأحيله وهو أحول منك وأحيل ولا محالة من ذلك أي: لا بد، والمحال من الكلام ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله