للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود وغيره، والرواية المشهورة: “ذكاة أمه” برفع ذكاة، وبعض الناس ينصبها، ويجعلها بالنصب دليلا لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه لا يحل إلا بذكاة، ويقولون: تقديره كذكاة أمه، حذفت الكاف فانتصب، وهذا ليس بشيء؛ لأن الرواية المعروفة بالرفع.

وكذا نقله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره وتقديره: على الرفع يحتمل أوجها، أحسنها أن ذكاة الجنين خبر مقدم، وذكاة أمه مبتدأ، والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له. كقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا

ونظائره وذلك لأن الخبر ما حصلت به الفائدة، ولا تحصل إلا بما ذكرناه، وأما رواية النصب على تقدير صحتها، فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه، وأما قولهم: تقديره كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن، وإنما جاء النصب بإسقاط الحرف في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودا ههنا. والله تعالى أعلم.

ذمم: قولهم: ثبت المال في ذمته، وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، واشتغلت ذمته مرادهم بالذمة الذات، والذمة في اللغة: تكون للعهد، وتكون للأمانة، ومنه قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “يسعى بذمتهم أدناهم ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل”، ولهم ذمة الله ورسوله فاصطلح الفقهاء على استعمال لفظ الذمة موضع الذات والنفس، فقولهم: وجب في ذمته أي: في ذاته ونفسه؛ لأن الذمة العهد والأمانة حملهما النفس والذات، فسمى محلها باسمها.

ذنب: قوله في باب السلم من المهذب: إذا أسلم في الرطب لا يلزمه قبول المذنب، المذنب بضم الميم وفتح الذال المعجمة وكسر النون المشددة، وهو البسر الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه فحسب. قال الجوهري: وقد ذنبت البسرة فهي مذنبة.

ذوق: يقال: ذقت الشيء أذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا ومذاقة وما ذقت ذواقا: أي شيئًا وذقت ما عند فلان أي: خيرته، وذقت القوس أي: جذبت وترها لأنظر ما شدتها وأذاقه الله وبال أمره، وتذوقته أي ذقته شيئًا بعد شيء، وأمر مستذاق أي: مجرب معلوم والذواق الملول. قوله في باب الديات من المهذب: وإن جنى على لسانه فذهب ذوقه، ولم يحس بشيء من المذاق، وهي الخمسة الحلاوة، والمرارة، والحموضة، والملوحة والعذوبة، المذاق: بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>