للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، يقال: صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضها إلى بعض.

صبع: الأصبع معروفة وفيها لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع الحركات الثلاث في الباء فهذه تسع، والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء. وأما قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في كتاب السبق والرمي: الصلاة جائزة في المضربة، والأصابع إذا كان جلدها مذكى أو مدبوغا، والمضربة هي التي يلبسها الرامي كفه السرى حتى لا يصيبها الوتر. قال الشيخ أبو حامد: الأصحاب يقولون: المضربة بالتشديد، ولفظ الشافعي المضربة بالتخفيف بناها بناء الآلات، وأما الأصابع فجلد يجعله الرامي في إبهامه، وسبحته من يده اليمنى ليمد بها الوتر. ومراد الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لا بأس باستصحابها في الصلاة بشرط الطهارة، ويتعلق النظر فيهما أيضا بكشف اليد في السجود.

صحب: قولهم: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اختلف في الصحابي على مذهبين، الصحيح: الذي قاله المحدثون والمحققون من غيرهم: “أنه كل مسلم رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولو ساعة” وبهذا صرح البخاري في صحيحه والباقون، وسواء جالسه أم لا. والثاني: واختاره جماعة من أهل الأصول وأكثرهم: أنه من طالت صحبته له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومجالسته على سبيل التبع.

قال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة: أن الصحابي مشتق من الصحبة، جار على كل من صحب غيره قليلاً أو كثيرًا، يقال: صحبه شهرًا يومًا ساعة، وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولو ساعة، هذا هو الأصل، ومع هذا فقد تقرر للائمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا، وسمع منه حديثا، فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله، هذا كلام القاضي المجمع على إمامته مطلقًا، وفيه تقدير للمذهبين. ورد لحكاية السمعاني عن أهل اللغة حيث قال: والصحابي من حيث اللغة، والظاهر يقع على من طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ، قال: وهذا طريق الأصوليين.

وأما قول

<<  <  ج: ص:  >  >>