للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعه، وأما بالمهملة: فشبه الليل بالمطية، التي هي الراحلة التي تركب، ويتوصل بها إلى الغرض، وذلك لستر الليل وعدم المزعج فيه.

ظهر: صلاة الظهر معروفة سميت ظهرا لظهورها وبروزها، ظهار الزوج من زوجته معروف، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر. قال العلماء: إنما خص الظهر بهذا دون البطن والفخذ والفرج، وإن كانت أولى بهذا لأنها محل الاستمتاع لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيها الزوج وهو راكب: أي مرتفع على مركوب، فكأنه قال: ركوبك علي حرام كركوب أمي، فإن أمي لا تكون ظهرا أي: موطوءة فكذا أنت فأقام الظهر مقام المركوب وأقام الركوب مقام الوطء.

وفي الحديث "إنما الصدقة عن ظهر غنى" معناه والله تعالى أعلم. عن غنى ظاهر وهو ما زاد على الكفاية، فأما قدر الحاجة والكفاية فلا صدقة منه، قوله في الوسيط والوجيز: يستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة. وقوله في مختصر المزني: ولا يستظهر لثلاثة أيام كله بالظاء المعجمة، ويجوز أيضًا بالمهملة، وقد تقدم بيانه في الطاء قوله في المهذب في باب الآنية فيما إذا اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان، أحدهما: لا يتحرى إلى آخره. والثاني: يتحرى لأنه يجوز أن يسقط الفرض بالظاهر مع القدرة على اليقين.

فقوله بالظاهر هو بالظاء المعجمة هكذا ضبطناه وهو الصواب، وليس هو بالطاء المهملة؛ لأنه بالمعجمة أعم؛ ولأنه لا يختص بباب النجاسة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>