عول: العول في الفرائض بفتح العين وإسكان الواو، وهو إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض تعال المسألة أي: ترفع سهامها على كل واحد بقدر فرضه لأن كل واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد، فإذا ضاق المال وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا.
واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العول في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين ماتت امرأة في خلافته وتركت زوجا وأختين، وكانت أول فريضة أعيلت في الإسلام، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا عليّ فأشار عليه العباس رضي الله تعالى عنه بالعول، وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم لرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء، فأخذت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله، ثم أظهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه الخلاف بعد ذلك وأنكر العول. وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفا وثلثا، هكذا رويناه في سنن البيهقي، وكذا ذكره إمام الفرائض وغيرها أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة، وعلى هذا فالمسألة التي وقعت في حال مخالفة ابن عباس كانت زوجًا وأختا وأمًا وهي المقصودة بهذا الشعر، وليس مراده التي حدثت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وأما قول الغزالي: أنه قال لم يجعل في المال نصفًا وثلثين فليس بمعروف ولا منقول، ولم يأخذ بقول ابن عباس في نفي العول إلا طائفة يسيرة، حكاه ابن سراقة عن أهل الظاهر ثم أجمعت الأمة على إثبات العول، وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، وابن عباس محجوج بإجماع الصحابة تفريعًا على المختار أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر، ثم على مذهب ابن عباس يقدم الأقوى من ذوي الفروض، ويدخل النقص على غيره وبيانه أن كل من لا ينقص فرضه إلا إلى فرض كالزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم، فهو مقدم على من يسقط فرضه في حال التعصيب، وهي البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين أو للأب، والله تعالى أعلم.
وأما قول الغزالي في الوسيط والوجيز: والعول الرفع فمما أنكر عليه لأن العول مصدر عال يعول عولا فهو لازم، فسبيله أن يقول هو الارتفاع لا الرفع، فإن الأزهري وغيره