قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مفتاح الصلاة الوضوء” ومجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالغلق موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة، ومعنى تحريمها التكبير في حرف الحاء.
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: في هذا الحديث من الفقه، أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن يعري مبادئها من النية لكن يضامها، كما لا يجزيه إلا بمضامة سائر شرائطها، قال: وفيه دليل أن الصلاة لا تجوز إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار، وذلك لأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف، والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلب الحكم فيما عدا المذكور كقولك فلان مبيته المساجد أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبر أي: لا مدفع له إلا بالصبر، ومثله في الكلام كثير، وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام، لما ذكرناه من المعنى.
فثث: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا زكاة في الفث وإن كان قويًا، هو بفتح الفاء وتشديد الثاء المثلثة. قال الإمام البيهقي في كتاب رد الانتقاد على الشافعي رحمه الله تعالى. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: سألت بعض الأعراب عن الفث، فقال: نبت يكون بالبادية له حب مدور، فإذا أصابهم قحط حصدوه وتركوه في حفرة أيامًا، ثم يخرج فيداس ويدق فيؤكل. قال الأزهري: الفث حب بري ليس مما ينبته الآدميون، إذا قل قوت أهل البادية دقوه واجتزوا به في المجاعة.
فجل: الفجل بضم الفاء معروف واحدته فجلة وفجلة. قال صاحب المحكم: الفجل والفجل جميعًا. عن أبي حنيفة: أرومة نبات خبيثة الجشأ، واحدتها فجلة وفجلة وهو من ذلك.
فحش: قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا}(لأعراف: من الآية٢٨) احتج بهذه الآية أصحابنا على وجوب ستر العورة، ونقلوا عن المفسرين أنهم قالوا: الفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة، وهذا التفسير هو قول الأكثرين من المفسرين. وقيل: المراد بالفاحشة الشرك،