للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضى: في الحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” قال صاحب المهذب: والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف يعني: الإفضاء باليد لا يكون إلا بباطن الكف، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره، وهذه العبارة التي قالها صاحب المهذب هي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، فإنه قال فيه في هذا الحديث: والإفضاء ببطن الكف ليس بظاهرها. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما يقال أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبته راكعًا، وهذا الذي نقله هو نص الشافعي في الأم، وهذا الذي ذكراه كذلك هو مشهور في كتب اللغة.

قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده، والفضاء بالمد المكان الواسع، قاله أهل اللغة.

فظع: في الحديث: “لا تحل المسألة إلا لثلاثة لذي غرم مفظع” ذكره في المهذب في باب النجش: المفظع بضم الميم وإسكان الفاء وكسر الظاء. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الغرم المفظع هو أن يلزمه الفظيعة الفادحة حتى ينقطع به فتحل له الصدقة، فيعطى من سهم الغارمين.

فكه: الفاكهة واحدة الفواكه وبائعها فاكهاني بكسر الكاف. قال الواحدي في قول الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (الرحمن:٦٨) ثم النخل والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (البقرة: من الآية٢٣٨) فأعاد الصلاة تشديدًا لها كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة، هذا قول الفراء.

وقال الزجاج: قال يونس النحوي: وهو يتلو الخليل في القدم، والحذق أن النخل والرمان من أفضل الفواكه، وإنما فصلا بالواو لفضلهما، وغلط أهل العراق في قولهم لا يحنث الحالف أن لا يأكل الفاكهة بأكل التمر والرمان، فظنوا أنهما لما ذكرا بعد الفاكهة ليسا من الفاكهة، وهو خلاف جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية.

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب، قال في النخل والكرم وثمارهما: أنهما ليستا من الفاكهة، وإنما قاله من قاله لقلة علمه بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين، والعرب

<<  <  ج: ص:  >  >>