للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهارةٍ جاز فعل النَّفل بها جاز فعل الفرض بها، كالطَّهارة … (١) بالماء والتَّيمُّم قبل أن يصلِّي به فرضًا] (٢).

وعند الشافعي - رحمه الله -: التَّيمم نظير طهارة المستحاضة، أي الطَّهارة جائزةٌ (٣) مع الحدث (٤)، كذلك ها هنا يجوز التَّيمم مع الحدث، حتى لو تيمَّم قبل الوقت لا يجوز (٥)، ولا يجوز أداء (٦) الفرضين بتيمُّمٍ واحدٍ (٧)؛ إلّا أن الوقت في المستحاضة أُقِيم مقام صلاةٍ واحدةٍ في حق التَّيمُّم (٨) عند الشَّافعي (٩) - رحمه الله - تيسيرًا.


(١) زاد في النسخ: "و".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ)، (خ): "جائز".
(٤) التَّيمُّم عند الشَّافعيَّة: لا يعتبر بدلًا عن الوضوء، ولا يرتفع به الحدث، وإنَّما يبيح العبادة التي تحتاج إلى طهارةٍ. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (١/ ٤٤٠).
(٥) فرض التَّيمُّم عند الشَّافعية ستَّة أشياءٍ: أحدها دخول وقت الصَّلاة التي يريد أن يتيمَّم لها، فإن تيمَّم قبل دخول وقتها، أو كان على شكٍّ من دخوله لم يجزه، ولو تيمَّم لفائتةٍ جاز.
ينظر: المليباري، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المليباري
الهندي، فتح المعين بشرح قرَّة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى: قرة العين بمهمات الدين)، (ت: ٩٨٧ هـ)، ط: دار ابن حزم، (١/ ٤٦).
(٦) في (أ): "إذاء".
(٧) في (أ): "واحدة".
(٨) في (خ): "المتيمم".
(٩) لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مختلفتين كصلاتين وطوافين، أو صلاة وطواف، أو مقضيتين كظهرين أو فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم، وفي وجه شاذ يجوز في فوائت وفائتة ومؤدّاة، وقيل يجمع بين مكتوبتين بتيمم، ويجوز أن يجمع بتيمم بين فريضة ونوافل. ينظر: الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>