للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندنا التَّيمُّم بمنزلة طهارةٍ كاملةٍ، فيصلِّي ما شاء في الوقت وبعد خروج الوقت تيسيرًا، وهذا بناءً على أن التُّراب عندنا بدلٌ عن الماء لرفع الحدث، وعنده بدلٌ عن الوضوء لإباحة الصَّلاة.

قوله: (والولي (١) غيرُه) (٢)، [ويجوز التَّيمُّم للصَّحيح في المصر، إذا حضرت الجنازة والولي غيره؛ لأنَّ الصَّلاة طى الجنازة وصلاة العيد لا تعاد، فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصَّل به إلى الصَّلاة، وإلى ما يقوم مقامها، والوضوء لا يجب لغير الصَّلاة، وإذا أسقط الوضوء وهو مخاطبٌ بفعل الصَّلاة جاز له التَّيمُّم كالمريض] (٣).

حتى إذا كان المتيمِّم الولي، لا يجوز التَّيمُّم لعدم الفوت (٤) وهو أنَّه ينتظر (٥) له، وفي رواية يجوز التَّيمُّم للولي أيضًا (٦).

قوله: (جنازةٌ) (٧)، والضَّابط في الجنازة، بكسر الجيم: الخشب الذي


= الشربينى الشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تح: مكتب البحوث والدراسات، ط: دار الفكر (١/ ٣٩).
(١) المقصود بالولي: ولي الميت، فإن كان من يخشى فوات صلاة الجنازة غير ولي الميت لأجل التوضُّؤ، جاز له التَّيمّم.
(٢) من هنا وقع سقط في (ب)، (خ)، ويتصل عن قوله: "حتى إذا كان المتيمم".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) في (أ): "فوت".
(٥) في (أ): "تنظر".
(٦) الرِّواية عن محمد بن الحسن لم يفرق بين إن كان المتيمم ولي الجنازة أو غيره. ينظر: الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأصل، (ت: ١٨٩ هـ)، تح: د. محمَّد بوينوكالن، ط: دار ابن حزم، إصدار دولة قطر، (١/ ٩٧).
(٧) سقط من (أ)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>