للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدخل إلا في مظهرٍ واحدٍ وهو (١) الله حتى يجوز أن يقال تالله ولا يجوز أن يقال تالرحمن تالرحيم، أما قوله ترب الكعبة فشاذٌ دخلت التاء في غير اسم الله.

قوله: (أقسم) فزاد قاضي خان (٢) - رحمه الله - قوله أن لا أفعل في قوله أقسم؛ لأنّ اليمين لا ينعقد إلا بعد ذكر المَحلوف عليه فأُدرج المحلوف عليه، [فأمّا] (٣) إذا قال عليَّ نذرٌ تجب الكفارة في الحال صار بمنزلة قوله عليَّ كفارةُ يمينٍ يحنث في الحال فلا يتوقف على الحنث، فأمّا إذا نذر بشيءٍ يريد وقوعه بأن قال إن شفا الله [مريضي] (٤) فعليَّ أن أعتق رقبة [يجب عتق رقبة] (٥) بعد الشفاء، فأمّا إذا نذر بشيءٍ لا يريد وقوعه تجب الكفارة في الحال، هذا التفصيل على قول محمد في الحديث (النَّذر يمينٌ وكفارته كفارة يمينٍ) (٦)، فأمّا إذا كان ..............................


(١) زاد في (أ، ب): قولنا.
(٢) هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوْزجَنْدي، الفرغاني، المعروف بـ "قاضي خان"، فخر الدين، تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وغيرهما، وله "الفتاوي" في أربعة أسفار وشرح "الجامع الصغير" وشرح "الزيادات" وشرح "أدب القاضي" للخصاف، توفي ليلة النصف من رمضان سنة ٥٩٢ هـ. (تاج التراجم ج ١/ ص ١٥١)، (الجواهر المضية ج ١/ ص ٢٠٥). وقول قاضي خان موجود في فتاوى قاضي خان، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة ٥٩٢. (ج ٢/ ص ١).
(٣) في (ش): "أما".
(٤) في (ب): "مرضي".
(٥) زيادة من (خ).
(٦) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٢٦٥/ رقم ١٦٤٥)، بلفظ (كفارة النذر كفارة اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>