للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شيئًا] (١) يريد (٢) وقوعه يجب بعد الوقوع لقوله - عليه السلام - (من نذر وسمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى) (٣).

[قوله] (٤): (فليس بحالفٍ)؛ لأنَّ حُرمة الزِّنا وشرب الخمر وأكل الرِّبا من حيث [العقل] (٥) لا تكون ثابتةً [فيمكن] (٦) أن ينسخ هذه الحرمة نظرًا إلى [العقل] (٧)، فأمّا حُرمة [الكفر] (٨) ثابتةٌ عقلًا؛ لأنَّه كفران المُنعِم وكفران المُنعِم حرامٌ عقلًا، فأمّا الخمر كان حلالًا، [وأما] (٩) [نكاح] (١٠) المتعة [حرامٌ] (١١)، [إن] (١٢) كان جائزًا فيكون بمنزلة الزنا، [وإن] (١٣) [كانت] (١٤) صورة النكاح [موجودةً] (١٥)، ولهذا ذكر في آخر أصول الفقه لفخر الإسلام (أنَّ [المرأة] (١٦) إذا أكرهت على الزنا يترخص؛ لأنَّه ليس


(١) سقط من: (ب).
(٢) زاد في (أ): به.
(٣) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣٠٠، وقال: حديث غريب.
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (خ): الفعل، وفي (أ): "العقد".
(٦) في (ب): "فيكون".
(٧) في (أ): العقد.
(٨) سقط من: (ب).
(٩) في (ب): "وأن".
(١٠) سقط في (خ).
(١١) سقط من: (ب، ش).
(١٢) سقط في (خ، ب، ش).
(١٣) في (أ): "فإن".
(١٤) في (ب، ش): "كان".
(١٥) في (ب، ش): "موجودا".
(١٦) في (ب): "المراد".

<<  <  ج: ص:  >  >>