للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في معنى القتل) (١)، لأنّه يعاين حسًا فأمّا الرَّجل لا يُرخص؛ لأنّه بمنزلة القتل وهو كون الولد ضائعًا؛ لأنّه لا يعاين أنَّ الولد من الأب، وإذا كانت الحرمة يمكن أن تزول فيكون شبهة العدم فلا يكون نظير حرمة الكفر بالله (٢) فإن حرمة الكفر بالله لا تنكشف أبدًا.

قوله: (يُجزئ فيه ما يُجزئ في الظِّهار) هذا الإلحاق [بالظِّهار] (٣) من حيث الصِّفة، و [هو] (٤) أنَّ التمليك ليس بشرطٍ هنا كما في الظِّهار بل الغداء [أو] (٥) العشاء كافٍ، ولو كان في المساكين صبيٌ لا ينوب عن الكفارة كما في [الظِّهار] (٦)، ولا يراد الإلحاق من حيث القَدْر؛ لأنَّ في الظِّهار إطعام ستين مسكينًا وفي اليمين عشرة مساكين، وفي الظِّهار لو [دفع] (٧) [طعام] (٨) ستين مسكينًا في يوم واحدٍ إلى مسكينٍ [واحدٍ] (٩) لا يجوز، وفي ستين يومًا يجوز كذلك في اليمين.

قوله: (وأدْناه) هذا رواية عن محمد وعن أبي حنيفة وأبي يوسف، أراد من قوله وأدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل، وهو الصحيح من


(١) علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، (ج ٤/ ص ٤٠٠).
(٢) في (ش): "ثابتة".
(٣) في (ب): "بالظاهر".
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (ب، ش): "و".
(٦) في (خ): الطهارة.
(٧) في (خ): وقع.
(٨) في (ب): "طعامه".
(٩) سقط من: (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>