للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الهداية (١).

قوله: ([فإن لم] (٢) يَقْدر) هذا بيان كفارة المُعسِر والعبد، وما قَبله بيان كفارة المُوسِر في اليمين.

قوله: ([متتابعات]) (٣) إنما اشترط [التتابع] (٤) بقراءة ابن مسعود (٥).

قوله: ([و] (٦) من حلف على معصيةٍ) ينبغي أن يحنث في الحديث ([من حلف] (٧) أن [يطع] (٨) الله فليطعه ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه) (٩)، لا يقال بعد موت المحلوف عليه كيف يُتصوَّر الحنث، [قلنا] (١٠) نُعين صورة بأن قال ليقتلن اليوم [فلانًا] (١١) أو الشهر.

قوله: (وإذا حلف الكافر ثم حنث في حالة الكفر أو بعد الإسلام) لا تجب الكفارة، [أما] (١٢) في ..............................


(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٢٠).
(٢) في (أ): "أن".
(٣) في (ب): "متتابعان".
(٤) في (ش): "المتتابع".
(٥) انظر: البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ١٠٤، رقم ٢٠٠١٢.
(٦) سقط من: (ش).
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (أ): "يطيع".
(٩) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٤٢، رقم ٦٦٩٦، بلفظ (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
(١٠) سقط من: (أ).
(١١) سقط في (خ، ب، ش).
(١٢) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>