للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حالة] (١) الكفر فليس بمخاطبٍ في أحكام الشرع، وأمّا بعد الإسلام لا يؤاخذ بما وُجد [منه في] (٢) حالة الكفر [لقوله] (٣) تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]. [الآية] (٤).

قوله: (وعليه إن استَبَاحَهُ كفارة) [أي: عليه] (٥) [الكفارةُ] (٦) إن [استَبَاحَهُ] (٧)، فإن قيل قوله إن استباحه [يناقض] (٨) قوله لم يصر محرمًا لأنّ الاستباحة تقتضي الحرمة، قلنا لم يصر محرمًا حرامًا لعينه [فالمراد من الاستباحة] (٩) [أن] (١٠) يعامل معاملة المباح؛ [لأنّ] (١١) المباح يؤكل وقد أكل ذلك الشيء بعد ما حلف فيكون معاملًا معاملة المباح؛ لأنّ المراد صار حلالًا لأنّه محرم (١٢).

قوله: (شيئًا مما يملكه)؛ لأنّه إذا لم يملكه يكون حرامًا لأنّ مُلْك


(١) في (ب): "حال".
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (ب): "بقوله".
(٤) زيادة من (خ، ب، ش).
(٥) في (ب): "عليه أي".
(٦) في (ب، ش): "كفارة".
(٧) في (ب): "استأجره".
(٨) في (ب): "تناقض".
(٩) سقط من: (ش).
(١٠) في (خ، ب، ش): أي.
(١١) في (ب): "إلا أن"، وفي (ش): "لا أن".
(١٢) زاد في (خ): لا يقال ينبغي أن تجب الكفارة بدون الاستباحة بقوله لم يحرم قلنا علق الاستباحة بقوله إن استباحه فيتعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>