للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغير حرام التصرف أو نقول إذا لم يكن مملوكًا لا يكون نذرًا [لقوله] (١) - عليه السلام - (لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم) (٢).

قوله: (مَن نذر نذرًا مطلقًا) صورته إذا قال عليَّ نذرٌ (٣) لله ولم يعلِّق بشيءٍ تجب الكفارة في الحال، وهذه الصورة مكتوبة على حاشية نسخة مولانا - رحمه الله - بخط شيخه مولانا شمس [الدين] (٤) الكردري (٥) (٦)، فالمراد من قوله كفارة يمين أي: كفارة نذر، في الحديث: (النذر يمين) (٧)


(١) في (ب): "بقوله".
(٢) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٥، رقم ٦٠٤٧، بلفظ (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك).
(٣) زاد في (أ): أو قال نذرًا.
(٤) في (خ، ش): "الأئمة".
(٥) محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري نسبة إلى الجد المنتسب إليه البرانيقي من أهل برانين قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم المنعوت بشمس الدين كنيته أبو الوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق قرأ بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب ثم رحل إلى ما وراء النهر وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني صاحب الهداية وغيرهم، وبرع في معرفة المذهب وأحيا علم الأصول والفقه بعد إندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي تفقه عليه خلق كثير منهم العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري عرف بخواهرزاده وهو ابن أخته وشيخ الشيوخ سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد الباخرزي، مات ببخارى يوم الجمعة تاسع محرم سنة ٦٤٢ هـ، ودفن بسبذمون وكان مولده ببرا تقين في ثامن عشر ذي القعدة سنة ٥٥٩ هـ - رحمه الله -. (الجواهر المضية ج ٢/ ص ٨٢)، (سير أعلام النبلاء ج ٢٣/ ص ١١٢).
(٦) في (خ، ب): الكردي.
(٧) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٢٨، ص ٥٧٥، رقم ١٧٣٤٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>