للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث، وقوله وإن [سمّاه] (١) صورته بأن قال عليَّ صوم يوم الجمعة فيجب الوفاء [لقوله] (٢) - عليه السلام - (مَن نذر) [الحديث] (٣) (٤).

قوله: (لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة لا يحنث) وإن كان لفظ البيت أطلق عليها [بقوله] (٥) تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} [البقرة: ١٢٥] وقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ} [آل عمران: ٩٦] فمطلق الكلام يتقيد بوجوهٍ خمسةٍ ومن ذلك العرف، فالأيمان مبنية [على] (٦) العرف، وفي العرف الكعبة لا تسمى بيتًا، كما أنَّه إذا حلف لا يستضيء بالسِّراج فجلس عند الشَّمس لا يحنث وعند زفرٍ يحنث، وإن كان (٧) لفظ السراج [أُطلق] (٨) على الشمس [بقوله] (٩) تعالى: {وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: ٤٦].

[قوله] (١٠) (من حلف لا يتكلَّم فقرأ القرآن [في الصلاة] (١١) لا يحنث)


= ابن حجر، المطالب العالية - مصدر سابق - ج ٨، ص ٥٨٣، وقال عنه ابن حجر: ضعيف.
(١) في (خ): أو سماه.
(٢) في (ب): "بقوله".
(٣) في: (خ، ب، ش): وسمى فعليه الوفاء بما سمى.
(٤) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق -، ج ٨، ص ١٤٢، رقم ٦٦٩٦، بلفظ (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
(٥) في (ش): "لقوله".
(٦) زيادة من (خ).
(٧) زاد في (أ).
(٨) سقط من: (أ).
(٩) في (ش): "لقوله".
(١٠) سقط في (خ)، وبعده في (ب): "و".
(١١) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>