للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدَّعوى نوعان: صحيحةٌ وفاسدةٌ، فأمّا الفاسدة بأن ادّعى شيئًا مجهولًا أو ادّعى شيئًا غير مُلزم، [بأن] (١) ادّعى [الوكالة] (٢) وقال إنّي وكيلك فهذا غير مُلزم؛ لأنّه إذا ثبتت الوكالة فالمدّعي عليه يُعزل عن الوكالة [فلا (٣) فائدة] (٤) في إثبات الوكالة.

قوله: (وإن لمْ تكن حاضرةً) أي: تكون هالكةً؛ لأنّه قال ذكر قيمتها، فَذِكر القيمة لا بدّ أن يكون بعد الهلاك، لا يقال إذا كان غائبًا أيضًا يَذْكُر القيمة، قلنا الغَيْبة بمنزلة الهلاك [في أنّ] (٥) كلَّ واحدٍ مانعٌ من الانتفاع.

قوله: (يُشِير) إنّما يُشير لإزالة الجهالة.

قوله: (حدَّده) أي: يَذكر الحدود الأربعة وأسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، فأمّا إذا ترك أحد الحدود يصح فإذا غلط في أحد الحدود لا يصح؛ لأنّه يكون ذلك [الغير] (٦) مجهولًا لأنّ الأكثر قد ذكر.

قوله: (وأنّه يطالبه) [ليس بمخصوصٍ في العقار بل في المنقول [بقوله] (٧)] وأنّه] (٨) يطالبه] (٩)؛ لأنّه يمكن أن يكون مرهونًا فلا يكون له


(١) في (ب): "فإن".
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) في (ب): "لا".
(٤) في (ش): "فلا بد له".
(٥) في (أ): فإن.
(٦) في (خ، ب، ش): العين.
(٧) في (خ): يقول.
(٨) في (ش): "وأن".
(٩) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>