للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حقُّ الطَّلب مع أنّه مُلْك [المدَّعي] (١).

قوله: (سأل القاضي المدّعى عليه) وإنّما [يسأل] (٢) بعد صحة الدّعوى؛ لأنّ الدّعوى إذا لم تكن صحيحةً لا يُطالَب بالدليل، كما إذا قال الثنوي (٣) أنا رسول أصلين قديمين وهو النّور والظلمة لا يطالب بالدليل؛ لأنّ الدّعوى فاسدةٌ.

قوله: (فإن اعترف) مجرد اعتراف المدَّعى عليه ليس بكافٍ لثبوت اليد للمدّعى عليه، فإنّه يمكن أن يتواضعا مع المدّعي أنّه يدعي على المدّعى عليه وقضى القاضي للمدّعي، والواقع أنّ العين لم يكن في مُلْك المدّعى عليه فيكونان [شريكين] في العين بعد قضاء القاضي، فإذا كانت تهمة [المواضعة] (٤) موجودةٌ فلا بدّ من إقامة البينة على ثبوت اليد للمدّعى عليه أو بعلم القاضي لثبوت اليد للمدّعى عليه، وينبغي أن يقول في المنقول إن العين في يد المدّعى عليه بغير حقٍّ.

قوله: (لي بينةٌ حاضرةٌ) أي: بينةٌ في المصر لم يستحلف عند أبي حنيفة؛ لأنّ اليمين إنّما يصير حجة عند عدم البينة، وههنا البينة موجودةٌ وعند أبي يوسف يستحلف (٥).


(١) في (ب): "الدعي".
(٢) في (ب، ش): "سأل".
(٣) وهي طائفة يقولون بالنور والظلمة أو لا يؤمنون بالآخرة وبالربوبية. انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط - مصدر سابق - ج ١، ص ٨٩١.
(٤) في (ب): "مواضعة".
(٥) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>