للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لا تُردُّ اليمين على المدَّعي)؛ لأنّ النَّبي - عليه السلام - قال: "ألك بيِّنةٌ"، فقال: لا، فقال النَّبي - عليه السلام -: "إذًا لك [يمينه] (١) " (٢)، علَّق اليمين عند عدم البيِّنة، وعند الشَّافعي يُرد (٣)، [فإنّ النَّبي] (٤) - عليه السلام -: "قضي بشاهدٍ ويمينٍ" (٥)، قلنا معناه قضى بشاهدٍ [تارةً] (٦) وقضى تارةً باليمين، [لا] (٧) جمع بين اليمين والشاهد، وإنَّما استُعمل لفظ الرَّد؛ لأنَّمعناه حقُّ المدَّعي الاستحلاف، فالقاضي لا يقلب الحكم ويردُّ حقَّ الاستحلاف للمدَّعى عليه.

الحجة أربعةٌ: [اليمينُ والبيِّنةُ] (٨) والنُّكُولُ واليدُ، واليد يدفع دعوى المدَّعي، واليمين دافعةٌ، ولهذا لو أقام المدَّعي البيِّنة بعد اليمين تقبل، فلو كانت اليمين مُلزمة لما قُبلت الشهادة بعد اليمين كما لا تُقبل البيِّنة بعدما أخذ بالبيِّنة أنَّه لا حقَّ له على المدَّعى عليه.

قوله: (ولا تُقبل [بيِّنة] (٩) صاحب اليد في المُلْك المطلق)، المُلْك المطلق عبارةٌ عن عدم ذكر السبب، وإنَّما قيَّد [بالمطلق] (١٠)؛ لأنَّ في غير


(١) في (ب): "يمين".
(٢) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ١، ص ١٢٣، رقم ١٣٩.
(٣) انظر: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب - مصدر سابق - (ج ١٨/ ص ٦٢٩).
(٤) في (ش): "فالنبي".
(٥) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٣، ١٣٣٧، رقم ١٧١٢، بلفظ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد).
(٦) في (أ): مرة.
(٧) في (ب): "لأنه".
(٨) في (ب، ش): "البينة واليمين".
(٩) في (ب): "البينة".
(١٠) في (أ): "المطلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>