للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الماهية فلا يكون عامًا (١)، وإنّما يرجَّح بيِّنة الخارج باعتبار القوة وهو أنّه يثبت الملك الذي يوجب النَّزع من يد ذي اليد، فأمّا بيِّنة ذي اليد لا يوجب النَّزع من يد الخارج؛ لأنّ العين لم يكن في يده فتكون بيِّنة الخارج أقوى (٢)، وعند الشَّافعي (٣) بيِّنة ذي اليد أقوى لما [ذكرنا] (٤) من السؤالات.

قوله: ([كرَّر] (٥) العرض) هذا احتياطٌ فلو قَضي بالنُّكول بعد العرض مرةً [واحدةً] (٦) جاز.

قوله: (ولا يُسْتَحْلَف في النِّكاح عند أبي حنيفة (٧)) - رحمه الله -؛ لأنَّ النُّكول بذلٌ [عند أبي حنيفة] (٨)، وفائدة اليمين النُّكول، والبذل لا يجري في هذه الأشياء؛ لأنّ حرمة هذه الأشياء حقُّ الله تعالى (٩) فلا يجري فيه البذل، والدَّعوى في هذه الأشياء [يكون] (١٠) من الجانبين سوى الاستيلاد، فإنّ [في] (١١) الاستيلاد يتحقّق من جانبٍ واحدٍ وهو أنّ الأَمة [إنْ] (١٢) ادعت


(١) زاد في (أ): فلا يرد نقصًا.
(٢) بعده في (ش): "والترجيح بهذا الجهة".
(٣) انظر: الشافعي، الأم - مصدر سابق - (ج ٦/ ص ٢٥٥).
(٤) في (ب، ش): "ذكر".
(٥) في (أ): كرد.
(٦) سقط من (أ).
(٧) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٢٩٦).
(٨) في (أ): عنده.
(٩) زاد في (أ): فالبذل لا يجري في حق الله تعالى ولهذا الرق من هذه الأشياء لأن الحرمة حق الله تعالى.
(١٠) سقط في (خ).
(١١) زيادة من (خ).
(١٢) في (خ، ش): إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>