للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنَّها ولدت من مولاها هذا الولد وأنكر المولى، فأمّا المولى إذا ادّعى الاستيلاد يثبت بإقرار المولى فلا حاجة إلى إنكار الأمة حتى يحتاج إلى النُّكول، وعند أبي يوسف يُستحلف؛ لأنّ النُّكول إقرارٌ إلا في الحدود فإنّه لا يُستحلف فيها؛ لأنّ النُّكول بذلٌ عند أبي حنيفة، [فلا] (١) يكون حجة.

قوله: (والولاء) أي: ولاء العَتاقة أو ولاء الموالاة.

قوله: (اشترى منه) أي: صاحب اليد، فوضع هذه المسألة في دعوى كلِّ واحدٍ الشراء، [و] (٢) في المسألة قبل هذا في الملك المطلق فلا يكون تكرارًا (٣)، والنُّكول ليس بحجةٍ بدون القضاء فيكون شبهةً.

قوله: (لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه) هذا بعد القضاء؛ لأنّه تأكَّد بالقضاء نصيبُه، فأمّا قبل القضاء إذا ترك أحدهما يكون الكلُّ للآخر، كالشفيعين إذا ترك أحدهما أَخْذَ الدَّار، إن كان بعد القضاء (٤) لا يأخذ الكل، فأمّا قبل القضاء يأخذ [الكل] (٥).

قوله: (فالشِّراء أوْلى)؛ [لأنّهما] (٦) لم [يذكرا] (٧) تاريخًا فصار كأنهما وُجدا معًا فالشراء أقدم لأنّه لا يحتاج إلى القبض، فأمّا الهبة لا يفيد


(١) في (أ): "ولا".
(٢) سقط: (أ).
(٣) بعده في (ب): "قوله".
(٤) زاد في (أ): و.
(٥) سقط في (خ، ب، ش).
(٦) في (أ): "لأنه".
(٧) في (ب): "يذكرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>