للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملك بدون القبض فيكون موقوفًا إلى القبض، فيكون الشراء أقوى فيكون أولى مع ما أنّ الشراء لا يقبل الفسخ، والهبة تقبل [الفسخ] (١)، وكذلك الحكم [في أنّ أحدهما] (٢) لو ادّعى الصَّدقة والآخر الشِّراء هذا إذا ادّعيا من واحدٍ، فأمّا إذا ادّعيا من [شخصين] (٣) فالهبة أو الصَّدقة [أقوى؛ [لأنّه] (٤) يثبت الملك والقبض فيكون أكثر إثباتًا ولا تفاوت في أنّ الشِّراء [أو الهبة] (٥) أو الصدقة] (٦) إذا كانا من واحدٍ يكون الشِّراء أقوى ولم يذكرا تاريخًا، حتَّى إذا ذكر أحدهما التاريخ فالحكم كذلك، كذا [ذكر] في الإيضاح.

قوله: (فالرَّهن أولى) هذا جواب الاستحسان؛ لأنّ الرَّهن عقدٌ لازمٌ، وذكر في كتاب شهادات المبسوط أن الهبة أولى وهذا جواب القياس (٧).

قوله: ((٨) الشراء من آخر) لا يقال أن [هذه] (٩) المسألة قد ذُكرت قُبيل هذا، وهو قوله (الشراء من واحدٍ) المراد من واحدٍ ذي اليد أو غير ذي اليد وادَّعيا من واحدٍ، فأمّا ههنا أحدهما ادّعى من ذي اليد والآخر


(١) سقط من: (ش).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (خ): شخص.
(٤) في (ب، ش): "لأنه".
(٥) في (أ): "فالهبة".
(٦) سقط في (خ).
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ١٧/ ص ٦٠).
(٨) زاد في (أ): و.
(٩) في (ب): "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>