للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقضي بالدَّار للخارج فإذا [كانت] (١) الدَّار للخارج كيف يعمل بالبينتين، بأن كان أحدهما اشترى من الآخر وقبضه ثم باعه ولم يسلِّمه.

قوله: (يجب الأرش)؛ لأنّ النُّكول ليس بحجةٍ بدون القضاء فيكون شبهةً، فيجب الأرش، وإن كان النُّكول إقرارًا عندهما، فأمّا الإقرار فحجةٌ بنفسه بدون القضاء.

قوله: (إلا أن يكون غريبًا) أي: المدَّعى عليه إذا كان غريبًا، وذُكر في الهداية (٢) [قوله] (٣): إلا أن يكون غريبًا راجعٌ إلى أخذ الكفيل والملازمة، وذُكر أيضًا أنّه لا يكفل [إلا] (٤) إلى آخر المجلس.

قوله: (أَوْدَعَنِيه) هذه المسألة [ملقَّبةٌ بالمُخَمْسَة] (٥) أي: فيها خمسة أقوال (٦)، فعند [ابن] (٧) أبي ليلى (٨) تندفع الخُصومة بمجرد قوله أودعنيه


(١) في (أ): "كان".
(٢) انظر المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٥٨.
(٣) زيادة من (خ).
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (ب، ش): "ملقب بالمخمسة".
(٦) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٦٦).
(٧) سقط في (خ، ب).
(٨) هو: ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي، ولد: سنة نيف وسبعين. ومات أبوه وهذا صبي، لم يأخذ عن أبيه شيئًا، بل أخذ عن أخيه عيسى، عن أبيه. وأخذ عن: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، حدث عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة، وخلق سواهم، وقال بشر بن الوليد: سمعت القاضي أبا يوسف يقول: ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقول حقا بالله، ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلى. سنة ١٤٨ هـ. (سير أعلام النبلاء ج ٦/ ص ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>