للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا يُسْتَحْلَف بالله ما غَصَبْت)؛ لأنّه يمكن أنّه غَصَبَه ثم اشتراه فيجترئ [على الحلف] (١) [فيضيع] (٢) [ماله] (٣).

قوله: (وفي النِّكاح لا يُستحلف بالله ما طلقتُها)؛ لأنّه يمكن أنّه طَلَّقها ثم تزوجها، فيجترئ على الحلف، والواقع امرأته، والاستحلاف في النِّكاح على قولهما، لما ذكرنا أنَّ عند أبي حنيفة لا يُستحلف في النِّكاح.

قوله: (أرباعًا) (٤) على طريق المُنازعة؛ لأنّ مدَّعي النِّصف يدَّعي النِّصف فسَلِمَ النِّصف لصاحب الكلِّ [[فبقي] (٥) النِّصف استوت منازعتهما فيُتنَصَف فصار الكلُّ أربعة، وعندهما بطريق العَوْل لصاحب الكلِّ] (٦) اثنان ولصاحب النِّصف الواحد فصار ثلاثة.

قوله: (نصفها لا على وجه القضاء) أي: قضاء تركٍ ونصفه على وجه القضاء؛ لأنَّه يدَّعي الكلَّ فيكون خارجًا [عما] (٧) في يد صاحبه، وبينة الخارج أولى، فأمَّا [في] (٨) مدَّعي النِّصفِ النِّصفُ في يده فلا يدَّعي شيئًا آخر، فإن قيل النِّصف شائعٌ لأنَّه يدَّعي النِّصف [الشائع] (٩) والذي في يده


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (ش): "فيضع".
(٣) سقط في (خ).
(٤) بعده في (ش): "هذا".
(٥) في (ش): "فيبقى".
(٦) سقط من: (ب).
(٧) سقط من: (ب)، وفي (أ): "ما".
(٨) سقط في (خ، ب، ش).
(٩) في (أ): "شائعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>