للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المودَع] (١) الردَّ فالقولُ قولُ المودَع، وإن كان [مدعيًا] (٢) صورةً؛ [إلا أنَّه] (٣) وجد الدليل أنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ هذا من المشتري ابتداءً الدَّعوى على البائع؛ لأنَّ الديون تقضى بأمثالها فلا يكون منكِرًا في المعنى، فأمّا الوديعة شيءٌ معينٌ فيكون منكِرًا من حيث المعنى وإن كان مدعيًا صورةً، وكذلك في المرأة إذا قالت رددتُ النِّكاح فالقول [قولها] (٤) وإن كانت مدعيةً صورةً؛ [لأنَّ النِّكاح شيءٌ معينٌ فيكون منكِرًا معنى وإن كان مدعيًا صورةً] (٥).

وذكر في الإيضاح (٦) أنَّ البائع يدَّعي [أنَّ] (٧) البيع حالٌّ وقال المشتري إلى شهرٍ أو قال البائع إلى شهرٍ وقال المشتري إلى شهرين فالقول قول البائع؛ لأنَّ الأصل حال والأجل خلاف الأصل فالقول [قول البائع لأنَّه يدعي الأصل وهو] (٨) عدم الزيادة، وكذلك في شرط الخِيار الأصل عدم الخيار؛ لأنّ الثَّمن يقابل المبيع [والأجل] (٩) بمعنى الربا [إلا أنَّ] (١٠) الخيار يثبت بخلاف القياس، [بحديث] (١١) ....................


(١) في (خ): المدع.
(٢) في (ب): "مدعي".
(٣) في (ب): "إلا ما به"، وفي (ش): "إلا أنه إذا".
(٤) في (أ): لها.
(٥) سقط من: (ب).
(٦) أظنه يقصد كتاب الإيضاح للكرماني وهو مخطوط لم يطبع.
(٧) سقط من: (ب).
(٨) في (أ): "من يدعي الأصل لأنه يدعي".
(٩) في (خ): والأصل.
(١٠) في (أ): لأن.
(١١) في (ش): "لحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>