للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا اختلفا؛ لأنَّ فائدة التحالف الرَّد والعتق لا يقبل الرَّد، والمُكاتب أيضًا حرٌ يدًا فلا تحالَف فيه، وعند محمدٍ يتحالفان كما في البيع لوجود البدل فيه.

قوله: (فما يصلح للرِّجال) كالعمامة والقلنسوة، وما يصلح للنساء كالوِقاية بكسر الواو وفتحها والكسر أصح، وما يصلح لهما كالآنية فهو للرَّجل؛ لأنَّ البيت له [فيكون ما في البيت له.

قوله] (١): (فهو للباقي [منهما] (٢)) أي: الحيُّ منهما؛ لأنَّ اليد للحيِّ لا للميت فيكون للحيِّ [منهما] (٣).

قوله: (إلا أن يُصدِّقَه المشتري) [ويُحمل] (٤) على أنَّ البائع استولد الجارية بالنِّكاح بأن تزوج الجارية من المشتري، فأمَّا إذا ادَّعى المشتري وقد جاءت به لأقلَّ من ستة أشهرٍ يثبت نسبه من المشتري يكون هذا دعوة تحريرٍ لا دعوة استيلادٍ؛ لأنَّه جاءت به لأقلَّ من ستة أشهرٍ، والمراد من الدعوةِ التحريرُ أي: جعل [كأنَّ] (٥) المشتري أعتقه، كما إذا قال للعبد وهو أكبر سنًّا [منه] (٦) هذا ابني يكون مجازًا من قوله هذا [حرٌّ] (٧)، [حتَّى] (٨)


(١) سقط في (خ).
(٢) سقط من: (أ).
(٣) سقط في (خ، ب، ش).
(٤) في (أ): وعمل.
(٥) زيادة من (خ).
(٦) سقط من: (أ).
(٧) زيادة من (خ).
(٨) في (ب): "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>