للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قوله [متتابعات] (١) مقيدٌ حُمل عليه قوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩] في كفارة اليمين، فأمّا حمل المطلق على المقيد لا يجوز في السبب.

فأمّا إذا هلك أحد العبدين يتحالَفان عند أبي يوسف وهو قولُ محمدٍ فإنَّ عنده الهلاك غير مانعٍ [للتحالف] (٢)، فأمّا عند أبي يوسف وإن كان مانعًا لكن يثبت في الميت تبعًا للحيِّ، وكم من شيءٍ يثبت ضمنًا ولا يثبت قصدًا، كما في المفازة، وقالا يجري التحالف في قيمة الهالك بالاتفاق.

قوله: (تَحالَفا) لا يقال أنَّ التحالُف على خلاف القياس إذا كان بعد القبض كيف يجوز في النِّكاح، قلنا الزَّوجان يدَّعيان المال وفي المال التحالُف على وفاق القياس.

قوله: (قضى بما ادَّعت المرأة)؛ لأنَّ مَهْر المثل شاهدٌ، وإن كان مَهْر المثل أكثر مما ادَّعى الرَّجل وأقلُّ مما ادَّعت (٣) المرأة فإنَّ المرأة تدَّعي [ألفين] (٤) ومهر المثل ألف وخمس مائة والزَّوج يدَّعي الألف قضي [لها] (٥) بمهر المثل.

قوله: (لم يتحالفا عند أبي حنيفة) كما لا يتحالفان في العِتْق على مال


(١) في (خ): متبايعان.
(٢) في (أ): "التحالف".
(٣) زاد في (أ): به.
(٤) في (أ): "الألفين".
(٥) في (ب): "لهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>