للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أدوا عن كلِّ حرٍ وعبدٍ" (١)، وقوله: "عن كلِّ حرٍ وعبدٍ من المسلمين" (٢)، وأمّا عندهما لا يكون هذا حملًا للمطلق على المقيد بل قيد المطلق بسياق الحديث وهو قوله: [ترادا] (٣)؛ لأنّ [التراد] (٤) [لا] (٥) يتحقق في الهالك، ومثل هذا جائزٌ نظير المقيد بالسياق وهو قول الإمام:

انزل ستعلم ما تلقى [لا] (٦) تكون أمانا … بقرينة [ستعلم] (٧) ما تلقى

وقول فلانٍ لآخرٍ لك علي [ألف] (٨) درهم ما أبعدك عند [قوله لي] (٩) عليك ألف درهم لا يكون إقرارًا لقرينة ما أبعدك، ما هذه للتعجب، وقوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ} [الكهف: ٢٩] يدل أن قوله فليكفر [ليس] (١٠) بأمرٍ فلو كان أمرًا بالكفر لا يصح قوله إنَّا أعتدنا، أو نقول هذا حمل المطلق على المقيَّد في حقِّ الحكم لا في حقِّ السبب وهو جائزٌ، كما


(١) مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٢، ص ٦٧٧، رقم ٩٨٤، بلفظ (فرض النبي - صلى الله عليه وسلم- صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير).
(٢) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٢، ص ٤٢٤.
(٣) في (ب): "تراد".
(٤) في (خ): ترادا.
(٥) في (ش): "ألا".
(٦) في (ب): "ما".
(٧) في (ب): "استعلم".
(٨) في (ب): "ألفا".
(٩) في (أ): قولي، وفي (ب): "قوله".
(١٠) سقط في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>