(٢) بعده في (ب): "عند أبي حنيفة". (٣) في: "بينكما". (٤) انظر: ابن مازة، المحيط البرهاني - مصدر سابق - (ج ٦/ ص ٤٥٦). (٥) في (خ): الحديث. (٦) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٦١، رقم ٤٤٤٥، بلفظ (إذا اختلف البَيّعان، وليس بينهما بَيّنة، فالقولُ ما يقول صاحب السّلْعة، أويَتَرادَّان)، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٥٢، رقم ٢٢٩٣، بلفظ (إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٧) سقط من: (أ). (٨) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، السنن الصغير (المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي)، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، ط ١، ج ٢، ص ٢٦٦، رقم ١٩٤٥، بلفظ: (والسلعة كما هي بعينها)، ابن الملقن، البدر المنير - مصدر سابق - ج ٦، ص ٥٩٩، وقال ابن الملقن: وهي ضعيفة. (٩) في (ب): "بقوله".