للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إلا أن [يترك] (١) حصَّة الهالك) بأن لم يأخذ من ثمن الهالك شيئًا أصلًا، ويكون التحالُف في الحيِّ (٢) والهالك، بأن قال بالله ما جرى [بيننا] (٣) العقد بالثمن الذي وجب لأجل الحيِّ والهالك، ويظهر أثر التحالُف في الحيِّ عند أبي حنيفة يكون الحيُّ كلّ المبيع؛ لأنّ هلاك السِّلعة مانعُ للتحالُف عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد (٤) ليس بمانعٍ؛ لأنّه وجد [الحديثان] (٥) أحدهما مطلقٌ وهو قوله - عليه السلام -: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا) (٦) و [الثاني] (٧) قوله - عليه السلام -: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا" (٨)، فالمطلق واجب العمل كالمقيد فيعمل بهما، كما في صدقة الفطر العبد الكافر والمسلم سبب [لقوله] (٩) - عليه السلام -:


(١) في (ب): "يشترك".
(٢) بعده في (ب): "عند أبي حنيفة".
(٣) في: "بينكما".
(٤) انظر: ابن مازة، المحيط البرهاني - مصدر سابق - (ج ٦/ ص ٤٥٦).
(٥) في (خ): الحديث.
(٦) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٦١، رقم ٤٤٤٥، بلفظ (إذا اختلف البَيّعان، وليس بينهما بَيّنة، فالقولُ ما يقول صاحب السّلْعة، أويَتَرادَّان)، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٥٢، رقم ٢٢٩٣، بلفظ (إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٧) سقط من: (أ).
(٨) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، السنن الصغير (المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي)، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، ط ١، ج ٢، ص ٢٦٦، رقم ١٩٤٥، بلفظ: (والسلعة كما هي بعينها)، ابن الملقن، البدر المنير - مصدر سابق - ج ٦، ص ٥٩٩، وقال ابن الملقن: وهي ضعيفة.
(٩) في (ب): "بقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>