للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وشهادة الخُنْثَى [جائزةٌ] (١)) [وإن كان مُشْكِلًا] (٢) فيه إشكالٌ وهو أنَّه إذا لم يبلغ [يكون] (٣) صبيًا ولا تجوز شهادة الصَّبي، فإذا بلغ [لم يبقَ] (٤) الإشكال؛ لأنَّه إذا بال من الذَّكر يكون رجلا وإذا بال من الفرج يكون أنثى، قلنا [لا يبقى] (٥) الإشكال، لكن باعتبار الآلة لا يُتهم في الشَّهادة بأن كان ذكرًا لا يُتهم بآلة الذَّكر، وإن كان أنثى لا يُتهم بآلة الأنثى، فتجوز شهادته.

قوله: (ولا [يُقبل] (٦) مَن يُظهر [سبَّ السَّلف] (٧)) في المَثَلِ، مَثَلُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[[وسابعهم] (٨) كمثل أصحاب الكهف وثامنهم الكلب، [و] (٩) كذلك ذامُّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (١٠) كلبٌ، [سابعهم] (١١) أي: [ذامُّهم] (١٢).

قوله: (ويُعتبر اتفاق الشَّاهدين في اللَّفظ والمعنى)، المراد من الاتفاق


(١) سقط في (خ).
(٢) سقط من: (أ، ب، خ).
(٣) زيادة من (خ).
(٤) في (خ، ب، ش): لا يبقى.
(٥) في (خ): لا ينبغي.
(٦) في (خ): تقبل.
(٧) في (ب): "سبا لسلف".
(٨) في (أ): "وسابقهم".
(٩) سقط من: (ش).
(١٠) سقط من: (ب).
(١١) في (أ): "سابقهم".
(١٢) في (أ): دوابهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>