للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الرَّجل] (١) علَّق عِتق عبده [بعدم] (٢) الحجِّ في [هذا] (٣) العام (٤) [فشهادة الشَّاهدين قتل يوم النَّحر بمكة دليل أنَّه حجَّ فلا يعتق العبد، وشهادة الشَّاهدين أنَّه قُتل يوم النَّحر بكوفة يعتق، فائدة الاختلاف] (٥) تَظهر في هذه المسألة، والباقي يُفهم [بالتَّفكر] (٦).

قوله: (ولا يَسمع القاضي البينة على الجرحِ ولا يَحكم بذلك) فإن قيل لا حاجة إلى قوله ولا يحكم (٧)؛ لأنّه إذا لم يَسمع لا يَحكم، قلنا يمكن أن لا يَسمع ولكن جاز الحُكم بعلم نفسه، والجرح العام المجرَّد العاري عن الإلزام على القاضي لا يجوز سماعه (٨) ولا يجوز الحُكم به، فإنَّ حبة الحنطة لا يجوز أن يسمع القاضي فيها [لحقارته] (٩) ويجوز الحُكم عليه [بالحبة] (١٠)، ولا يجوز أن يسمع بيع المُدَبَّر، فأمّا إذا حكم [بجواز] (١١) بيع المُدَبَّر المطلق (١٢) صحيحٌ؛ لأنَّه مختلف، [فإنَّ] (١٣)


(١) سقط من: (ش).
(٢) في (أ): "بعد".
(٣) في (أ): "هذه".
(٤) بعده في (ش): "في قوله: إن لم أحج العام".
(٥) سقط من: (ش).
(٦) سقط من: (أ، ف).
(٧) في (ش): "بذلك بعد قوله ولا يسمع".
(٨) بعده في (ش): "إلا إذا تضمن حقا للشرب لابد منه أو للعباد".
(٩) في (أ): "لحقارته".
(١٠) في (ش): "بالحسبة".
(١١) في (أ): "يجوز".
(١٢) في (خ): فأما إذا حكم بجواز بيع المطلق.
(١٣) في (ب): "في أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>