للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الشافعي (١) يجوز بيعه.

ويمكن أنَّ قوله [و] (٢) لا يحكم عطفُ تفسيرٍ، فيكون المراد من (٣) لا يسمع لا يحكم [لا أن] (٤) قوله لا يحكم غير قوله لا يسمع.

فأمّا إذا قال المدَّعى عليه للقاضي [إنِّي] (٥) دفعتُ مالًا إلى الشُّهود أن لا يشهدوا عليَّ بباطلٍ فالآن شهدوا بباطلٍ [فأْمُرْ] (٦) أن يردوا عليَّ مالي [وقام على ذلك بينة] (٧)، وهذا الجرح مسموع؛ لأنَّه يلزم القاضي بالبينة ردَّ المال فمن ضرورة ردِّ المال يثبت فسق الشَّاهد، فأمّا إذا [قال] (٨) إنَّ الشاهد زانٍ أو آكل [ربا] (٩) أو شارب خمرٍ أو قال إنَّه غير مقبول الشَّهادةِ لا يُسمع؛ لأنّ الفسق مما لا يدخل تحت القضاء (١٠)، فالذي دخل تحت القضاء إذا وجد الإلزام على القاضي [ثبت] (١١).

[قوله: (إلا النَّسبَ) علة نصب السبب محمولٌ على محلِّ الشَّيء فإنَّه منصوبٌ بقوله يشهد] (١٢).


(١) الشافعي، الأم - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٦.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) بعده في (ش): "قوله".
(٤) في (أ): ألا أن.
(٥) سقط في (خ، ب، ش).
(٦) في (ب): "فأمره".
(٧) سقط في (خ، ب، ش).
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (ش): "الربا".
(١٠) زاد في (أ): لأن المضي عليه يندفع بالتوبة.
(١١) سقط في (خ، ب، ش).
(١٢) سقط من (ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>