للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولاية القاضي) أي: تقلُّد القاضي القضاء يثبت بالسَّماع، لأنَّه لا يعاين للكلِّ فالظاهر أن القاضي يقلَّد الولاية عند السلطان [والكلّ] (١) ما كانوا حاضرين [ثَمَّة] (٢) والخبر بمنزلة المحسوس، ولهذا قال [النَّبي] (٣) عَلَيْهِ السَّلام: "من شهد له خزيمة فحسبه" أي: كافيه، فالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سلَّمتُ الثَّمن وخزيمة شهد بناءً على قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) [عُلم] (٥) أن الخبر الصادق بمنزلة العيان فالنّبي عَلَيْهِ السَّلام قال لخزيمة: "ما عاينتَ (٦) أداء الثَّمن فلم تشهد" فقال: نصدقك في أمر السَّماء أفلا [نصدقك] (٧) في أمر الأرض (٨)، والمراد من أمر السَّماء الأحكام النازلة [من السَّماء] (٩) برسالة جبريل عَلَيْهِ السَّلام.

قوله: ([فكلِّ] (١٠) حقٍّ لا يسقط بالشُّبهة) وهو: المال.

قوله: (ولا تجوز شهادة شاهدٍ على شهادة (١١) واحدٍ)، بل يحتاج إلى شخصين لكلِّ أصلٍ، [و] (١٢) شخصان كافيان عن شاهدين أصلين، وعند


(١) في (ب، ش): "فالكل".
(٢) في (ب): "ثم".
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (خ): - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (خ): فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاينت.
(٧) في (ب): "نصدق".
(٨) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ٢٤٦، رقم ٢٠٥١٦، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢٢، رقم ٢١٨٨.
(٩) سقط في (خ، ب، ش).
(١٠) في (ب، ش): "وكل".
(١١) بعده في (ب) "على شهادة".
(١٢) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>