للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشَّهادة والشَّهادة [ثبتت] (١) بالكلِّ فيجب الضَّمان عليهما.

قوله: (فلا ضمان عليهن)؛ لأنَّ نصاب الشَّهادة باقٍ، وهو رجلٌ وامرأتان.

قوله: (فعلى الرَّجل السُّدس)؛ لأنَّ كلَّ امرأتين مقامَ رجلٍ واحدٍ فصار كأنَّه [شهد] (٢) ستَّة رجالٍ فيجب السُّدس على الرَّجل، وعندهما النِّصف على الرَّجل؛ لأنَّ [كلَّ] (٣) النِّساء بمنزلة رجلٍ واحدٍ فيجب عليهن النِّصف والنِّصف على الرَّجل.

قوله: (وإنْ كان بعد الدُّخول لمْ يضمنا)؛ لأنَّهما أفادا مثل ما [أفاتَا] (٤) إذا شهدا على النِّكاح؛ لأنَّهما فوَّتا المهر لكن [أدخلا] (٥) البُضْع في مُلْكِ الزَّوج، وكذلك بعد الدُّخول ما فوَّتا شيئًا؛ لأنَّهما فوَّتا المهر ولكن حصَّلا البُضْع فيكون البُضْع يقابل المهر فلا يكون [الشُّهود] (٦) مُتلفًا، فأمَّا قبل الدُّخول [أكَّدا] (٧) في ذمَّة الزَّوج ما كان على شرف السُّقوط وهو نصف المهر؛ لأنّه كان على شرف الزَّوال بأن ارتدَّت أو قبَّلت ابن زوجها يسقط.

و [للتَّأكيد] (٨) شبه بالإيجاب نظيره القبض؛ لأنّه مؤكَّد لأنَّه إذا هلك


(١) في (أ): "تثبت"، وفي (ش): "ثبت".
(٢) زيادة من (خ).
(٣) زيادة من (خ).
(٤) في (أ): "أفادتا".
(٥) في (أ): أدخال.
(٦) في (ب): "للشهود".
(٧) في (خ): كذا.
(٨) في (ب): "التأكيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>