للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع قبل القبض ينفسخ البيع، وإذا كان كذلك كأنَّه [أوجب] (١) في ذمَّة الزَّوج نصف المهر ولا ينفسخ النِّكاح [فإنَّه] (٢) رجوع بالإجماع، فإن قيل ينبغي أنْ لا يجب على الشُّهود شيءٌ لأنَّ الشُّهود مُسَبِّبٌ والزَّوج مباشرٌ فالحكم يضاف إلى المباشر [وهنا] (٣) المباشر الزَّوج لأنَّ المهر يجب بالنِّكاح، قلنا إنَّما يضاف إلى المباشر (٤) [إذا] (٥) لم يكن التَّزلزل فيه، وههنا متزلزلٌ وجوبُ نصفُ المهر فلا يضاف إلى [المباشر] (٦)، فإن قيل وجوب الثَّمن في البيع يضاف إلى [البيع] (٧) لا إلى القبض وإن كان التَّزلزل موجودًا وهو انفساخ البيع بهلاك المبيع، قلنا المهر المسمَّى تبعٌ في النِّكاح، ولهذا يجوز النِّكاح بدون المسمَّى وبدون ذكر المهر قصدًا، بأن تزوَّج أن لا مهر لها، فأمَّا الثَّمن أصلٌ، ولهذا لا يجوز بدون الثَّمن، فإذا كان المهر تبعًا [فبالتَّأكيد] (٨) صار أصلًا فيضاف إلى المؤكِّد، فأمّا الثَّمن أصل فلا يؤثِّر فيه [المؤكِّد] (٩) فيضاف إلى السَّبب لا إلى المؤكِّد.

قوله: (وغَلِطْنَا، ضمِنُوا) هذا قول محمدٍ، وعندهما لا يضمنون (١٠).


(١) في (أ): واجب.
(٢) في (ب، ش): "بأنه".
(٣) في (ب): "وهاهنا".
(٤) زاد في (أ): لأنه.
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (ب): "المباشرة".
(٧) في (أ): البائع.
(٨) في (ب): "فالتأكيد".
(٩) في (ب): "المذكور".
(١٠) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣ /ص ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>