للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فلا ضمان عليهم) أي: على شهود الأصل.

قوله: (وإذا رَجَعَ المُزكُّون عن التَّزكية ضمنوا) عند أبي حنيفة، وعندهما (١) لا يضمنون، فأمَّا شهود [الإحصان] (٢) شهود علامةٍ لا شهود شرطٍ ولا شهود علةٍ فلا يجب الضَّمان عليهم خلافًا لزُفر، والفرق لأبي حنيفة بين شهود الأصل إذا رجعوا لا ضمان عليهم، ويجب الضَّمان على [المُزكِّي] (٣) إذا [رجع] (٤) ولأنَّ (٥) المُزكِّي هو المُلزِم [للقاضي] (٦) الحكم فيكون [مُعمِلًا] (٧) للعلَّة، فأمَّا شهود الأصل لا يلزمون [القاضي على القضاء] (٨)، فإنه إذا لم توجد التَّزكية لا يجب القضاء فلا يكون شهود الأصل مُلزِمًا فلا يجب الضمان عليهم.

قوله: (وإنْ شهدا بأكثر من مهر المثل ثُمَّ رَجَعَا يضمنان الزِّيادة)، فأمَّا إذا شهدا على أكثر من القيمة ثم رَجعا لا يضمنان؛ لأنَّ هذا التَّفاوت بتفاوت وضع المسألة لا في المسألتين تفاوت، ففي البيع عدم الضَّمان باعتبار أنَّ المدَّعي هو المشتري، فلو كان المدَّعي هو البائع يجب الضَّمان؛ لأنه لمْ يرضَ، أمَّا المشتري رضي، فلو كان المدَّعي في النِّكاح الزَّوج لا


(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣ /ص ١٣٤).
(٢) في (ش): "الإحسان".
(٣) في (ش): "المزكين".
(٤) في (ش): "رجعوا".
(٥) بعده في (ش): "ذلك".
(٦) في (أ): "القاضي".
(٧) في (أ): معمدا.
(٨) في (خ، ب، ش): القضاء على القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>