للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمن الزِّيادة؛ لأنَّه رضي بها.

[قوله] (١) (فالضَّمان على شهود [اليمين] (٢) خاصة)، هذا ليس بمطلقٍ بل في صورةٍ يتحقَّق الضَّمان وهو [اليمين] (٣) على العِتاق أو على الطَّلاق قبل الدُّخول، فأمَّا بعد الدُّخول لما ذكرنا لا ضمان على الشهود؛ لأنَّهما ما فوَّتا شيئًا لأنَّ البُضْع يقابله، فأمَّا إذا رَجع شهود الشَّرط خاصةً [اختلف] (٤) المشايخ فيه.

* * *


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (أ): الثمن.
(٣) في (أ): الثمن.
(٤) في (أ، ب، ش، خ): اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>