للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله: (أو يعترف من هو في يده) [بأن] (١) قال أنَّه لفلان فقولُ المعزول حجَّةٌ في هذه الآية تأكَّد باعتراف صاحب اليد] (٢).

قوله: (جُلُوسًا ظاهرًا)، وإنَّما قيَّد ظاهرًا؛ لأنَّ القاضي نُصِّب لأجل فصل الحوادث، فإذا لم يجلس ظاهرًا لا [يتمكَّن من] (٣) قطع حوادث النَّاس؛ لأنَّه ربَّما لا يعلمون بيت القاضي [فتتعطَّل] (٤) مصالحهم، فإذا جلس ظاهرًا يتمكن من الكلِّ الذَّهاب إليه.

قوله: (ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامةً)، فالعامة ما يتخذها المُضيف وإن عَلِم [أن] (٥) القاضي لا [يحضرها] (٦)، [و] (٧) الخاصَّة ما لو عَلِم أن القاضي لو لم [يحضر] (٨) لا يتخذها، ويدخل في هذا الإطلاقِ دعوةُ قريب القاضي إن اتخذ قريب القاضي دعوةً عامةً يحضر وإن اتخذ [خاصةً لا] (٩) يحضر، [وعند محمدٍ يحضر بدعوة قريبه وإن كانت خاصةً] (١٠)، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحضر، فأمّا يجوز قَبول الهدية من قريبه


(١) في (ب): "فإن".
(٢) سقط في (خ).
(٣) في (أ): "يمكن".
(٤) في (ش): "فيتعطل".
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ش): "يحضر".
(٧) سقط من: (ش).
(٨) في (أ): "يحضره".
(٩) في (ب): "صاحبة لم".
(١٠) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>