للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بالإجماع] (١)، والفَرْق لهما أن في عدم قَبول الهدية قطع الرَّحم وفي عدم الحضور (٢) إلى الدَّعوة [أيضًا] (٣) قطع الرَّحم، لكن [في] (٤) الهدية قد [تكون] (٥) [سرًا] (٦) فلا تقع التُّهمة في القاضي أنَّه يأخذ الرَّشوة، فأمَّا الدَّعوة لا يكون سرًا وإن كان سرًا، ولكن قد يُطَّلع عليها فيُتَّهم أن القاضي يميل إلى الدَّعوة فينكسر قلب الخصماء، مع ما أنَّه لو ذهب إلى دعوة قريبه [فلو كان على قريبه حقُّ الغير [فتحرَّز] (٧) عن الطَّلب من قريبه] (٨) خوفًا من القاضي [فيضيع] (٩) حقُّه مع ما [أنَّه] (١٠) قوله - عليه السلام - "تهادوا تحابوا" (١١) يقتضي جواز أخذ الهدية.

[قوله] (١٢) (وما [سوى] (١٣)) نَحو أرْش الجناية وضمان إعتاق العبد


(١) في (ب): "الإجماع".
(٢) بعده في (ب): "أيضًا".
(٣) سقط من: (ب).
(٤) سقط من: (ش).
(٥) في (خ): "يكون"، و في (أ): "تكرر".
(٦) في (أ): "شرا".
(٧) في (ش): "فيحترز".
(٨) سقط في (خ).
(٩) سقط من: (ش).
(١٠) في (ب): "أن".
(١١) البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد (حققه: سمير بن أمين الزهيري)، ط ١، ج ١، ص ٣٠٦، رقم ٥٩٤، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ابن حجر، التلخيص الحبير - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٦٣، رقم ١٣١٥، وقال ابن حجر: إسناده حسن.
(١٢) زيادة من (خ).
(١٣) في (أ): "سواه".

<<  <  ج: ص:  >  >>