للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشترك والغصب، فإنَّ هذه الأشياء لا [تدل] (١) على [الغنى] (٢)، فلو قال إنِّي فقيرٌ لا (٣) يحبسه، فأمَّا البيع والنِّكاح والقرض يدل على وجود المال، فلو قال إنِّي فقيرٌ لا يلتفت ويحبسه؛ لأنَّه لو لم يكن له مالٌ لا [يُقدم] (٤) على النِّكاح والبيع والقرض ظاهرًا، ففي قوله كلُّ دينٍ [لزم بدلًا عن مالٍ] (٥)، حصل احترازٌ عن الغصب، فإنَّ في الغصب لا يلزم دينٌ عن مالٍ حصل، بل تجب القيمة بعد هلاك العين، وعند البعض الغصب موجبٌ [للقيمة] (٦) لكن [ردَّ] (٧) العين [واجب] (٨) ما دام قائمًا، فيكون الغصب من قَبيل ما سوى لا من قَبيل ذلك، وذلك إشارة إلى المهر والقرض والنِّكاح.

قوله: (شهرين أو ثلاثة)، هذا التَّقدير ليس بلازمٍ بل مفوضٌ إلى رأي القاضي، وإنَّما ذكر شهرين أو ثلاثة بناءً على الظاهر؛ لأنَّه لا يخرج المال إلا بعد وجود الحبس في هذه المدَّة.

قوله: (ولا يُحبس الوالد في دين ولده)؛ لأنَّ الحبس يفضي إلى [قطيعة] (٩) الرَّحم.


(١) في (أ): "يدل".
(٢) في (ش): "كونه غنيا".
(٣) زاد في (أ): يلتفت و.
(٤) في (ب، ش): "يتقدم".
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (أ): "القيمة".
(٧) في (ش): "وذو".
(٨) في (ش): "مخلص".
(٩) في (ب): "قطع".

<<  <  ج: ص:  >  >>