للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويجوز قضاء المرأة في كلِّ شيءٍ)؛ لأنَّ القضاء ولايةٌ والشهادة أيضًا ولايةٌ فجازت شهادة المرأة فيجوز قضاؤها، فأمَّا في الحدود والقصاص لا تجوز شهادتها فلا يجوز قضاؤها، ولأنَّها تُدرأ [بالشبهة] (١) وفي المرأة نوع قصورٍ فيورث شبهةً.

قوله: (في الحقوق) أي: [الحقوق] (٢) التي لا تحتاج إلى [إشارة] (٣) كالدَّين والدُّور والعقار، وعند أبي يوسف (٤) يجوز في العبد الآبق للضرورة، فأمّا في الأَمَة لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنَّ الإباق في العبد غالبًا دون الأَمَة، وذكر في الهداية (٥) أنَّه يصح في الأمانة [المجحودة] (٦) والمضاربة [المجحودة] (٧) والنِّكاح والدَّين، قال ابن [أبي] (٨) ليلى (٩): يُقبل في جميع [ذلك] (١٠) لتعامل النَّاس، [والفتوى (١١) على] (١٢) قول ابن


(١) في (ب): "بالسنة"، وفي (ش): "بالشبهات".
(٢) في (خ): إلحاق.
(٣) سقط من: (ب، ش).
(٤) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع - مصدر سابق - (ج ٧ /ص ٨).
(٥) المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٠٥.
(٦) في (أ): المحجورة.
(٧) في (أ): المحجورة.
(٨) سقط في (خ).
(٩) انظر: أبو يوسف، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى (تحقيق: أبو الوفا الأفغاني)، لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند، (ط ١، ج ١ /ص ١٥٩ - ١٦٠).
(١٠) في (ب): "ذاك".
(١١) سقط من: (ش).
(١٢) في (ب): "وعند".

<<  <  ج: ص:  >  >>