للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي ليلى، وقوله (١) منقولٌ في شرح الطحاوي.

[قوله] (٢) (يَحكم بالشَّهادة) أي: يَكتب أنِّي حَكمت بالشَّهادة على المدَّعى عليه، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه يمكن أن يكون المدَّعي به لم يكن في الموضع الذي حكم على المدَّعى عليه فأرسل إلى المكتوب إليه ليدفع المدَّعي به.

[قوله: (فَضَّهُ) أي: كسره، وفي نسخةٍ (٣) فتحه] (٤).

قوله: (لم يقبله إلا بمحضر من الشُّهود) للتُّهمة فإنَّه إذا قبل يمكن أن [يغيِّر] (٥) الكتاب.

قوله (ولا يُقبل كتاب القاضي [إلى القاضي] (٦) في الحدود والقصاص)؛ لأنَّهما يسقطان [بالشُّبهة] (٧)، وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهةٌ؛ لأنَّ الخطَّ [يشبه] (٨) الخطَّ فيمكن أنَّه لم يكن من القاضي.

قوله: (وليس على القاضي أن يستخلف)؛ لأنَّ الشَّيء لا يتضمن مثله، كالوكيل لا يجوز أن يُوكِّل إلا إذا قيل له اعمل برأيك، وههنا لو قال


(١) في (خ، ب): "الفتوى وقول ابن أبي ليلى"، وفي (ش): "الفتوى".
(٢) في (ش): "وقوله".
(٣) بعده في (ش): "أخرى".
(٤) سقط من: (ب).
(٥) في (أ): تغيره، وفي (ب، ش): "تغير".
(٦) سقط من: (أ).
(٧) في (ش): "بالشبهات".
(٨) في (ب): "بشبهة".

<<  <  ج: ص:  >  >>