للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخليفة وَلِّ مَن شئت واستبدل مَن شئت، فإنَّه يتمكن من الاستخلاف، ولا ينعزل القاضي بموت الخليفة؛ لأنَّه خليفة من المسلمين وهم باقون، وعلى هذا لا ينعزل السلطان بموت الخليفة، [وكذا] (١) الوكيل لا ينعزل بموت الموكِّل الثَّاني إذا قال الأول اعمل برأيك.

قوله: (أو الإجماع)، فإن قيل لا فائدة في قوله أو الإجماع لأنَّ قوله يخالف الكتاب كافٍ لأنَّ الإجماع لا ينعقد على خلاف الكتاب، قلنا فيه فائدةٌ فيمكن أن ينعقد الإجماع بناءً على خبر الواحد ولا يكون ذلك مذكورًا صريحًا في النَّص، فإن قيل لا فائدة في قوله قولًا لا دليل عليه لأنَّه قد فُهم من قوله يخالف الكتاب أو السُّنة أو الإجماع، فإذا كان قولًا مخالفًا للكلِّ يكون قولًا لا دليل عليه، قلنا [قوله] (٢) قولًا لا دليل عليه (٣) فلا نُسلِّم أن الذي لا دليل عليه هو الذي يخالف الكلَّ، فيمكن أنَّه أراد بقوله لا دليل عليه [قولٌ لا] (٤) يدل القياس على صحته، [يعني يمكن أن يكون القول مخالفا للكلِّ ويدلُّ القياس [لصحته] (٥)، وههنا لا يدلُّ القياس على صحته] (٦)، [فيكون] (٧) مخالفًا للكلِّ، كما قيل في العادة در خاطر جنين رفت.


(١) في (خ، ب، ش): وكذلك.
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) زاد في (أ، ش): أعمُّ من القول الذي هو مخالف للكل لأن القول الذي هو مخالف للكل قولا دليل عليه.
(٤) سقط من: (ب).
(٥) في (خ، ب، ش): عليه بصحته.
(٦) سقط من: (ب).
(٧) في (أ): "ويكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>