للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي التُّهمة؛ لأنَّه لو لم يكتب هذا فيمكن أنَّه يظهر وارثٌ فيقول القاضي ترك الاحتياط في ترك البينة ولم يسأل أنَّه وارث آخر موجود أم لا، فأمّا إذا كتب بقولهم لا تتحقَّق هذه التُّهمة، ويمكن أنَّهم غابوا وأخذ رجلٌ هذه الدَّار عند غيبة هؤلاء ثمَّ حضروا فبرأ القاضي عن التُّهمة، بقوله قسمها بقولهم لا ينزع الدَّار من يد ذلك الرَّجل، فأمّا لو كانت [بالبينة] (١) نزعها ويكون الآخذ غاصبًا، وههنا يمكن أن يكون محقًا؛ لأنَّ القِسمة كانت بقولهم.

قوله: (لم يَقْسِمَها القاضي) [هذا في غير المنقول] (٢)، فأمّا إذا كان [الموروث] (٣) منقولًا يُقْسَم صيانةً للمنقول عن الضَّياع، فأمَّا غير المنقول محفوظٌ عن الضَّياع فلا يُقسم، فأمَّا إذا ادَّعوا أنَّهم اشتروه يُقْسَم؛ لأنَّ في الإرث يكون القضاء على الغير، فإنَّ التَّركة مُبْقَاةٌ على مُلْكِ الميت قبل القسمة، ولهذا تُنَفَّذ وصاياه، [ولو وَلدت الجارية للموصَى له أو [اكتسب] (٤) وبالكسب يزيد على الثلث تنفذ وصاياه] (٥) من الكسب، فأمَّا إذا اكتسب بعد القسمة يكون للموصَى له، فأمَّا في الشِّراء يكون قضاءً عليهم فيُقسم.

قوله: (فإن طلب صاحب الكثير يُقسم)؛ لأنَّه يتمكَّن [بانتفاعه] (٦)،


(١) في (أ): "البينة".
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) في (ب): "المورث".
(٤) في (ف، ش): اكتسبت.
(٥) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٦) في (ش): "انتفاعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>