للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ المراد من قوله بالأسارى أسارى الكفَّار، فيكون معناه لا يفادي المسلمون بأسارهم، وليس حكم المسألة [ذلك] (١)، فيكون تصحيحه أي: لا يُفادي الأسير الذي كان في يد المسلمين لا يفادي بالنَّفس والمال، [فإن] (٢) كان الأسير ابن أكبرهم فيأخذون أسيرًا أو أسيرين من الكفَّار فيدفعون ذلك، لا يفعل الإمام مثل هذا وهو أن يقبل أسيرين بمقابلة ذلك الأسير أو المال، فيكون معناه لا يفادي أسير الكفَّار بأسير الكفار، وإنَّما قال أسارى باعتبار ما يؤول [إليه] (٣)؛ لأنَّه لو دفعوا بمقابلة ذلك الأسير يكون المدفوع أسيرًا فقال أسارى باعتبار المجاز، أو نقول [لمَّا] (٤) دفع أسارى الكفَّار بالمال أو بالأسير جعل هذه الأسارى بمنزلة الفداء، [كذلك] (٥) الأسارى الذين دفعوا (٦) إلى المسلمين، فعند أبي حنيفة القتل أو الاسترقاق قلعًا لمادة الكفَّار، فلو جاز الفداء يمكن أن يتقوَّى الكفَّار فيفوت الغرض [المطلوب] (٧) وهو إعلاء كلمة الله تعالى، وعندهما تجوز المفاداة بالمال ولا يجوز بالأسير لعدم الفائدة؛ لأنَّه يلزم الاسترقاق لا محالة في حقِّ شخص (٨)، وعند الشافعي (٩) تجوز المفاداة بالنَّفس والمال.


(١) سقط من (أ).
(٢) في (ب، ش): "بأن".
(٣) سقط في (خ، ب، ش).
(٤) في (أ): انما.
(٥) في (ش): "لذلك".
(٦) زاد في (خ): إلى الذين دفعوا.
(٧) سقط من: (أ).
(٨) في (أ): ولا يجوز المن المن الترك من غير ضرب خراج ولا جزية لأنه تعلق به حق الغانمين.
(٩) يرى الشافعية أن الإمام مخير في الأسرى بين أربعة أمور: إما:
١ - القتل أو ٢ - الاسترقاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>