للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله: (ولا يجوز المَنُّ) المَنُّ: التَّرك من غير ضرب خراجٍ ولا جزيةٍ؛ لأنَّه تعلَّق به حقُّ الغانمين] (١).

قوله: (عَنْوةً) أي: قهرًا، [عنوةً] (٢) نُصب على التَّمييز.

قوله (ذمَّةً) أي: [ذوو] (٣) ذمَّةٍ يصيرون ذميا (٤)، وفي شرح الطحاوي (٥) ولا يفادى [أسارى المسلمون بأسارى] (٦) الكفَّار، فيكون الواو في يفادون فاعلٌ، وضمير [أسارى] (٧) المسلمين، لأنَّه أصريحٌ] (٨) في قوله ولا يفادي أسرى لأنَّ الذي في يد الكفَّار لا يَكفر ظاهرًا لأنَّه (٩) اطّلع على محاسن الإسلام، فأمَّا الذي في أيدي المسلمين يمكن أن يُسْلِم.

قوله: (فإن ظَهْرنا) صح بسكون الهاء.

قوله: ([ولا] (١٠) يَعْقِرها ولا يتركها)، أي: لا يعقرها و [يتركها، أو] (١١)


= أو ٣ - الفداء بالمال أو الرجال أو ٤ - المن. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ٨ / ص ٤٠٨).
(١) سقط من: (أ).
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) في (ب): "درى"، وفي (ش): "ذوي".
(٤) بعده في (ب، ش): "قوله".
(٥) انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي - مصدر سابق - (ج ٧ / ص ١٥٨).
(٦) في (أ): "أسراء المسلمين بأسراء".
(٧) في (خ): أساراء، وفي (ب): "أسرى"، وفي (ش): "أسراء".
(٨) في (خ، ب، ش): شرح.
(٩) في (ب): "أن"، ويعده في (ش): "قد".
(١٠) في (ب): "وإلا"، وفي (أ): "لا".
(١١) سقط من: (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>