للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنده الكفَّار إذا استولوا على أموال المسلمين [لم] (١) [يملكوها] (٢).

قوله: (إن أحبُّوا) قال النَّبي عليه السلام (إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيءٍ وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة) (٣).

قوله: (ولا يَمْلِك علينا أهلُ الحرب (٤) بالغلبة [مُدَبَّرِينا] (٥)) [لقوله تعالى] (٦) {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، والمُدَّبر والمكاتب وأمهات الأولاد مؤمنون، وأمَّا الاستيلاء على المال ليس باستيلاء على [المؤمنين] (٧).

قوله: (وإن أَبَقَ عَبْدُ المُسلمِ [لمْ] (٨) يملكوه)، [وأمَّا] (٩) إذا [ندَّ] البعير (١٠) أي: هرب .....


= دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، (ط ١، ص ٣٧٤)، وانظر: النووي، المجموع شرح المهذب - مصدر سابق - (ج ١٩/ ٣٤٦).
(١) في (أ): "ما".
(٢) في (ب): "يملكونها".
(٣) الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٥، ص ٢٠١، رقم ٤٢٠١، ونصه: عَنِ ابْنِ عَباسٍ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُو فَاسْتَنْفَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، أَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَق فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثمَنِ"، وقال الدارقطني: فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
(٤) بعده في (ش): "المسألة إلى آخرها".
(٥) في (أ): مدبرنا.
(٦) في (ب): "عليه السلام".
(٧) في (خ، ب): المؤمن.
(٨) في (خ): لا.
(٩) في (ب، ش): "فأما".
(١٠) بعده في (ش): "إليهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>