للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لم يُخَمَّس)، إنَّما [لم] (١) يُخمَّس إذا كان [أخذه] (٢) بغير إذن الإمام، [وأمَّا] (٣) إذا [أخذه] (٤) بإذن الإمام [فالمشهور] (٥) من الرواية أنَّه يُخمَّس ما [أخذه] (٦)، وقد روي رواية أخرى أنَّه لا يخمَّس؛ لأنَّ الغنيمة هي المأخوذ قهرًا وغلبةً، وأمَّا دليل أنَّه يخمَّس لأنَّه لو كان مأذونًا من جهة الإمام يكون مأخوذًا لحماية الإمام.

قوله: (فإن غدر) بأن يُدلِّسَ عيب المبيع، بالفارسية - فرو بوشد -.

قوله: (مَنَعَة) أي: قوة، فأمَّا إذا كان المسلم [أسيرًا] (٧) في دار الحرب [أو] (٨) الحربي الذي اسْلَمَ ثمَّة لا بأس بأن يدلِّس؛ لأنَّهما لم يدخلا بأمان، فأمَّا التَّاجر دخل بأمان فلا يجوز منه التَّدليس.

قوله: (لم [يمكن] (٩) [أن يقيم] (١٠) في دار الإسلام سنةً) حتَّى لا يطَّلع على عورات المسلمين فلا يطَّلع غيرهم، ويقول له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية، وإنَّما تُرك سنةً [بقوله] (١١) تعالى {حَتَّى يَسْمَعَ


(١) سقط من: (ب).
(٢) في (ب، ش): "أخذوه".
(٣) في (ب، ش): "فأما".
(٤) في (ب، ش): "أخذوه".
(٥) وفي (أ): "والمشهور".
(٦) في (ب، ش): "أخذوه".
(٧) في (خ، ب، ش): الأسير.
(٨) في (ب): "و".
(٩) في (ب): "يكن".
(١٠) سقط من: (خ، ب).
(١١) في (ش): "لقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>