للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: ٦] [أي: حتى يطلع على كلام الله] (١)، واعتبار السَّنة من تقدم الإمام أي: من (٢) قول الإمام إلى الحربي إن أقمت سنةً، لا من وقت الدُّخول؛ لأنَّ الجزية بدل النُّصرة أو القتل، فإذا كان من أهل الدِّيار تجب النُّصرة، وكونه من [أهل] (٣) ديارنا يكون بعد قول الإمام لا بعد الدُّخول.

ذكر في السير مسألةٌ من هذه المسألة، أي: استخرج المشايخ مسألةً من مسألة الحربي وهو أن [الغاصب] (٤) إذا غصب دارًا فقال المغصوب منه: [لو] (٥) لم تردَّ داري فأُجْرَة داري ألف درهمٍ في كلِّ شهرٍ عليك فلم يردَّ الدَّار فمضى الشَّهر يجب ألف درهمٍ، كما أنَّ الجزية [تجب] (٦) بعد مضي السَّنة، وألف درهمٍ ليس بمخصوصٍ فإذا قال عشرة أو غير العشرة [يصح أيضًا] (٧).

قوله: (فهو [على] (٨) خطرٍ) وتفسير الخطر [مذكور] (٩) بُعَيْدَهُ، وهو قوله (فإن أُسِر) إلى [آخره] (١٠)، فيكون الفاءُ فاءَ التَّفسير فتكون الديون


(١) سقط في (خ).
(٢) بعده في (ش): "وقت".
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (خ) الغائب.
(٥) زيادة من (خ).
(٦) زيادة من (خ).
(٧) في (ب): "أيضا يصح".
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (ب): "مذكورة".
(١٠) في (ش): "آخرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>